# المادة 116

من [قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم](https://madda.ma/ar/loi-organique-112-14)

القسم الثالث: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه › الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات › الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض

تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.

تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق، من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 114 أو 115 أعلاه، حسب الحالة.

في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.

في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس، تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.


> الإحالة: المادة 116 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-112-14/116
> - المادة: المادة 116
> - النص: قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم
> - الرقم: 112.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-1707225933208.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
