# المادة 166

من [قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم](https://madda.ma/ar/loi-organique-112-14)

القسم الخامس: النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية › الباب الأول: ميزانية العمالة أو الإقليم › الفصل الثاني: موارد العمالة أو الإقليم

تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية:

- – برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات والأقاليم، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي؛
- – بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.


> الإحالة: المادة 166 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-112-14/166
> - المادة: المادة 166
> - النص: قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم
> - الرقم: 112.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-1707225933208.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
