# المادة 97

من [قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم](https://madda.ma/ar/loi-organique-112-14)

القسم الثالث: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه › الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم

يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر يشتغلان تحت إشراف "مدير شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون التنظيمي.


> الإحالة: المادة 97 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-112-14/97
> - المادة: المادة 97
> - النص: قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم
> - الرقم: 112.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-1707225933208.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
