# المادة 56

من [قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية](https://madda.ma/ar/loi-organique-130-13)

القسم الثاني: تكاليف الدولة › الباب الثالث: دراسة قوانين المالية والتصويت عليها › الفصل الثاني: التصويت على قانون المالية

طبقا للفقرة 2 من الفصل 77 من الدستور، للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

يراد بالتكليف العمومي، فيما يخص المواد الإضافية أو التعديلات، الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل.

يمكن داخل نفس الفصل، إدخال مواد إضافية أو تعديلات مبررة ومصحوبة بالتقويمات الضرورية لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية والتي من شأنها الزيادة أو التخفيض في الاعتمادات المتعلقة ببرنامج معين وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل.

ترفض التعديلات المخالفة لأحكام هذا القانون التنظيمي.

فيما عدا ذلك يجب أن يتم تبرير كل مادة إضافية أو كل تعديل.


> الإحالة: المادة 56 من قانون تنظيمي رقم 130.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-130-13/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية
> - الرقم: 130.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/13/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1707834502972.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
