# المادة 63

من [قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية](https://madda.ma/ar/loi-organique-130-13)

القسم الثاني: تكاليف الدولة › الباب الثالث: دراسة قوانين المالية والتصويت عليها › الفصل الثالث: مدى الترخيص البرلماني

لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية.

غير أن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة وأرصدة الالتزام، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها، ترحل، ما لم ينص قانون المالية للسنة على خلاف ذلك، في حدود سقف ثلاثين في المائة (%30) من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة برسم السنة المالية.

تحدد إجراءات الترحيل بنص تنظيمي.

يمكن تخفيض السقف المشار إليه أعلاه بموجب قانون للمالية.

تضاف الاعتمادات المرحلة إلى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة.


> الإحالة: المادة 63 من قانون تنظيمي رقم 130.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-130-13/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية
> - الرقم: 130.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/13/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1707834502972.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
