# المادة 2

من [قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب](https://madda.ma/ar/loi-organique-27-11)

الباب الأول: عدد النواب ونظام الانتخاب ومبادئ التقسيم

تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية:

- أ) يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها، مع مراعاة الجانب المجالي؛
- ب) يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا؛
- ج) تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم، غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة.


---

[3] أنظر المرسوم رقم 2.11.603 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة؛ الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011)، ص 5127.

> الإحالة: المادة 2 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-27-11/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
> - الرقم: 27.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.11-1787840276216.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
