# المادة 32

من [قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب](https://madda.ma/ar/loi-organique-27-11)

الباب الخامس: الحملة الانتخابية

تخضع الإعلانات الانتخابية للقواعد التالية:

- – لجميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية؛
- – يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛
- – يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

تحدد المواصفات المتعلقة بالإعلانات المذكورة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه.


---

[24] تم نسخ وتعويض المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 20.16 ، السالف الذكر.

[25] أنظر المرسوم رقم 2.16.669 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛ الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)، ص 5892.

> الإحالة: المادة 32 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-27-11/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
> - الرقم: 27.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.11-1787840276216.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
