# المادة 71

من [قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب](https://madda.ma/ar/loi-organique-27-11)

الباب السابع: العمليات الانتخابية › الفرع الأول: إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت

التصويت حق شخصي وواجب وطني.

يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره. ويصوت الناخب لفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ولفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية، بوضع علامة تصويته في المكان المخصص لكل منهما.

يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.


---

[57] تم تغيير وتتميم المادة 71 (الفقرة الثانية)، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 71 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-27-11/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
> - الرقم: 27.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.11-1787840276216.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
