# المادة 83

من [قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب](https://madda.ma/ar/loi-organique-27-11)

الباب الثامن: قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج › الفرع الثاني: إحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر

يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها، حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه، ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء.

تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من:

- – رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه، بصفة رئيس؛
- – ناخبين يحسنان القراءة والكتابة، يعينهما العامل؛
- – ممثل العامل، بصفة كاتب.

يمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق التأليف المبين أعلاه، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخابية المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، بالنسبة للدائرة الانتخابية الجهوية.

يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء.

يجوز للجنة الإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل، كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.


---

[66] تم تغيير وتتميم المادة 83 (الفقرة الثالثة )، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 83 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-27-11/83
> - المادة: المادة 83
> - النص: قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
> - الرقم: 27.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.11-1787840276216.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
