# المادة 32

من [قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية](https://madda.ma/ar/loi-organique-29-11)

الباب الرابع: نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته › الفرع الثاني: الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية

تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع (4/3) جهات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.

يشترط أيضا للاستفادة من الدعم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ما يلي:

- 1- فيما يخص الدوائر الانتخابية المحلية، أن يكون مترشح لا يزيد عمره على خمس وثلاثين سنة في تاريخ الاقتراع مرتبا في المرتبة الأولى في ثلاث لوائح على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني؛
- 2- فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية، أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني، وأن تكون مترشحة لا يزيد عمرها على خمس وثلاثين سنة في تاريخ الإقتراع مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني.

يمنح الدعم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفق القواعد الآتية بعده:

- أ- تخصص حصة سنوية جزافية للأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه توزع بالتساوي فيما بينها؛
- ب- تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 1% دون أن تصل إلى نسبة 3% من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية؛
- ج- يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 3% على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه، ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.

تطبيقا لمقتضيات هذه المادة، تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من طرف اتحادات الأحزاب السياسية المشار إليها بعده لفائدة الحزب الذي ينتمي إليه مترشحو اللوائح المعنية.

استثناء من القواعد المنصوص عليها في البندين «ب» و«ج» من الفقرة الثالثة من هذه المادة، يصرف سنويا لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه عن كل مقعد فاز به، على صعيد دائرة انتخابية محلية بتزكية منه، مترشحة أو مترشح لا يزيد عمره على خمس وثلاثين سنة أو مترشحة او مترشح مقيم خارج تراب المملكة أو مترشحة أو مترشح في وضعية إعاقة أو مترشحة أخرى غير منتسبة لإحدى الفئات المذكورة، مبلغ يعادل ست مرات المبلغ الراجع لكل مقعد عملا بالقاعدة المقررة في البند «ج» السالف الذكر.

يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.

غير أن الأحزاب السياسية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، التي تعذر عليها استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها في 1 و 2 من الفقرة الثانية من هذه المادة، تستفيد من دعم سنوي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها يعادل نصف مبلغ الحصة السنوية الجزافية الموزعة عملا بالبند «أ» من الفقرة الثالثة من هذه المادة.

تستفيد الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه أيضا، مرة واحدة كل أربع سنوات، من مبلغ مالي للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. ويمكن لظروف استثنائية يعللها الحزب المعني عقد المؤتمر الوطني العادي خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ حلول أجل أربع سنوات المطلوب لتنظيم المؤتمر الوطني العادي.

يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه أن تستفيد كذلك من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمر استثنائي يعقد بدعوة من الأجهزة المؤهلة طبقا لأنظمتها الأساسية، إذا أسفر هذا المؤتمر عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب.

يحدد مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني العادي أو المؤتمر الاستثنائي، عند الاقتضاء، في نسبة خمسين في المائة (50%) من مبلغ الدعم السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، الراجع للحزب السياسي برسم السنة المقررة لعقد المؤتمر المعني.

لا يعتد في احتساب أجل أربع سنوات المقرر لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب بتاريخ عقد مؤتمر استثنائي إلا إذا أسفر المؤتمر الاستثنائي عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب.


---

[12] تم تغيير وتتميم المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.21.37 ، السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.71 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 32 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-29-11/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية
> - الرقم: 29.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1787840164916.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
