# المادة 44

من [قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية](https://madda.ma/ar/loi-organique-29-11)

الباب الرابع: نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته › الفرع الرابع: مراقبة تمويل الأحزاب السياسية

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 42 من هذا القانون التنظيمي وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه.

لهذه الغاية، توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير الوثائق والمستندات المكونة لحساباتها السنوية المحددة بنص تنظيمي وجميع الوثائق التي تقتضيها عملية تدقيق الحسابات.

يتم دعم إثبات تحصيل الموارد وصرف نفقات الأحزاب السياسية بكل الوثائق والمستندات المثبتة وفق مقتضيات النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه.

يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو من يفوضه لهذه الغاية، إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا، في حالة تخلفه عن تقديم حسابه السنوي، أو الملاحظات المسجلة من طرف المجلس في الحالات التالية:

- – عدم تقديم المستندات والوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المقرر لهذه الغاية؛

صرف الدعم المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي من طرف الحزب لغير الغايات التي منح من أجلها، أو عدم تبرير صرف الدعم المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة، أو عدم إرجاع مبالغ الدعم المذكور غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها.

يتعين على الحزب، حسب الحالة، الإدلاء بحسابه السنوي أو تسوية وضعيته داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ التوصل بالإعذار أو بالملاحظات المذكورة.

إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام أجل الثلاثين يوما المشار إليه في الفقرة أعلاه، فإنه يفقد، بحكم القانون وبكيفية فورية حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون التنظيمي إلى حين تسوية وضعيته دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.

يسترد الحزب المعني الحق في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي تسوية وضعيته تجاه الخزينة.

في حالة تخلف حزب عن الإدلاء بحسابه السنوي لمدة ثلاث سنوات متتالية، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي يجوز لها تقديم طلب حل الحزب المعني إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.

تصرح المحكمة بحل الحزب المعني داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.


---

[21] تم تغيير وتتميم المادة 44 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.21.37 ، السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 44 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.71 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 44 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-29-11/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية
> - الرقم: 29.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1787840164916.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
