# المادة 5

من [قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون](https://madda.ma/ar/loi-organique-35-24)

الباب الثاني: شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحاكم

يجب على محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، أن تتأكد من استيفاء مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون، المثار أمامها، للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ إثارته أمامها.

تنذر المحكمة مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل أجل لا يتجاوز أربعة (4) أيام من تاريخ إنذاره بذلك، وذلك تحت طائلة عدم قبول إحالة الدفع.

يتوقف احتساب الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من تاريخ إنذار مثير الدفع بتصحيح المسطرة، ويستأنف احتسابه من تاريخ إيداع مذكرة تصحيح المسطرة من قبل مثير الدفع.

إذا تحققت المحكمة من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، أصدرت مقررا بقبول إحالة الدفع وأحالته، مرفقا بمذكرة الدفع، إلى محكمة النقض داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة.

في حالة ما إذا تبين لمحكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، عدم استيفاء مذكرة الدفع للشروط المذكورة، أصدرت مقررا بعدم قبول إحالة الدفع يبلغ فورا للأطراف.

يكون مقررها معللا وغير قابل للطعن.


> الإحالة: المادة 5 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-35-24/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون
> - الرقم: 35.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2035.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1784545968236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
