# المادة 8

من [قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون](https://madda.ma/ar/loi-organique-35-24)

الباب الثاني: شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحاكم

يحال الدفع بعدم دستورية قانون المثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، ويشعر فورا الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بالإحالة المذكورة مرفقا بمذكرة الدفع، قصد تقديم ملتمساته الكتابية داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بنسخة من هذه المذكرة.


> الإحالة: المادة 8 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-35-24/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون
> - الرقم: 35.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2035.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1784545968236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
