# المادة 2

من [قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-organique-44-14)

الباب الأول: أحكام عامة

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:

- – العريضة: كل طلب مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية، يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛
- – السلطات العمومية: رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين؛
- – أصحاب العريضة: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها ، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛
- – مدعمو العريضة: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى «لائحة دعم العريضة» والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة؛
- – لائحة دعم العريضة: اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة، وأسماؤهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم، ويمكن أن يتم التوقيع على لائحة دعم العريضة إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض؛
- – لجنة تقديم العريضة: لجنة مكونة من خمسة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم.


---

[0] تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021)، ص 6746.

> الإحالة: المادة 2 من قانون تنظيمي رقم 44.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-44-14/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
> - الرقم: 44.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 13 شتنبر 2021 (2021-09-13)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/26/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.107%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1735203816126.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
