# المادة 46

من [قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-organique-59-11)

الجزء الرابع: الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها › الباب الثاني: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم:

- – كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛
- – كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها؛
- – كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره.

تطبق الغرامة المشار إليها في هذه المادة في حق وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح لم يقم خلال الأجل المحدد في المادة 36 من القانون التنظيمي بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نفس المادة 36.


---

[17] تم تغيير وتتميم هذه المادة، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 46 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-59-11/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
> - الرقم: 59.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 ماي 2021 (2021-05-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.173%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.11-1774965706409.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
