# المادة 83

من [قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-organique-59-11)

الجزء الأول: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات › الباب الثاني: أهلية الترشح للانتخاب وحالات التنافي

يجب على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه أن يثبت خلال الثمانية أيام التالية للشروع في مزاولة مهمته أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب، إذا كان يشغل منصبا عموميا، جعله في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في نظامه الأساسي وإلا اعتبر مستقيلا بصفة تلقائية من انتدابه بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من والي الجهة أو كل من له مصلحة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.


> الإحالة: المادة 83 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-59-11/83
> - المادة: المادة 83
> - النص: قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
> - الرقم: 59.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 ماي 2021 (2021-05-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.173%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.11-1774965706409.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
