# المادة 5

من [قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع](https://madda.ma/ar/loi-organique-64-14)

الباب الثاني: شروط تقديم الملتمسات

يشترط لقبول الملتمس أن:

- – يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة؛
- – يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات؛
- – يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للاختيارات التي يتضمنها؛
- – يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها في المادة 7 بعده؛
- – لا يكون مقدما لمكتبي مجلسي البرلمان معا.


---

[1] تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.102 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 5 من قانون تنظيمي رقم 64.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-64-14/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
> - الرقم: 64.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.108%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85-1735203882962.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
