# المادة 6

من [قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع](https://madda.ma/ar/loi-organique-64-14)

الباب الثاني: شروط تقديم الملتمسات

تجتمع لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه.

تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.

يتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمة لتقديم الملتمس تمهيدا لإيداعه لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان.

يعتبر وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا الرئيسي مجلسي البرلمان.

إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، قام نائبه مقامه.


> الإحالة: المادة 6 من قانون تنظيمي رقم 64.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-64-14/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
> - الرقم: 64.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.108%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85-1735203882962.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
