# المادة 2

من [قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية](https://madda.ma/ar/loi-organique-90-15)

الباب الأول: أحكام عامة

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 44 من الدستور، يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية.

ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم جلالة الملك بمحض اختياره.

يكون مقر مجلس الوصاية بعاصمة المملكة.


> الإحالة: المادة 2 من قانون تنظيمي رقم 90.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-90-15/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية
> - الرقم: 90.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/30/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1706626465905.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
