# المادة 22

من [قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب](https://madda.ma/ar/loi-organique-97-15)

الباب الثاني: شروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب › الفرع الثالث: المرافق الحيوية

لا يمكن ممارسة حق الإضراب من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني وموظفي وزارة الخارجية وموظفي وزارة الداخلية وأعوان السلطة والعسكريين وأفراد القوة العمومية وضباط الشرطة القضائية، وسائر الموظفين والأعوان المخول لهم حمل السلاح والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أومن ممارسة أي نشاط نقابي.

كما لا يمكن للعمال الذين يكلفون بضمان حد أدنى من الخدمة وللعمال الذين يكلفون بضمان استمرار الأنشطة الضرورية في أماكن العمل بما في ذلك الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية، ممارسة حق الإضراب أثناء فترة سريان الإضراب.


> الإحالة: المادة 22 من قانون تنظيمي رقم 97.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-97-15/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
> - الرقم: 97.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/26/%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-1743000731220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
