# المادة 4

من [قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب](https://madda.ma/ar/loi-organique-97-15)

الباب الأول: أحكام عامة › الفرع الأول: تعاريف ومجال التطبيق

تسري أحكام هذا القانون التنظيمي على القطاعين العام والخاص وعلى المهنيين.

يمارس حق الإضراب وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه. كل من:

- – الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
- – الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه؛
- – العاملات والعمال المنزليين؛
- – الموظفين والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين العاملين لدى القطاع العام كما تم تعريفه في هذا القانون التنظيمي؛
- – المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا كما وقع تحديدهم في التشريع الجاري به العمل؛


> الإحالة: المادة 4 من قانون تنظيمي رقم 97.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-97-15/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
> - الرقم: 97.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/26/%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-1743000731220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
