# المادة 8

من [قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب](https://madda.ma/ar/loi-organique-97-15)

الباب الأول: أحكام عامة › الفرع الثاني: مبادئ أساسية

لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، على الاتفاقات الجماعية بما فيها الاتفاقات الاجتماعية واتفاقيات الشغل الجماعية والاتفاقات الناتجة عن المفاوضة الجماعية، التي تقضي بإقرار السلم الاجتماعي خلال مدة محددة، شريطة احترام الأطراف الموقعة لالتزاماتها. وأن تتضمن هذه الاتفاقات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن اتباعها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال هذه المدة.


> الإحالة: المادة 8 من قانون تنظيمي رقم 97.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-97-15/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
> - الرقم: 97.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/26/%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-1743000731220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
