# المادة 9

من [قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب](https://madda.ma/ar/loi-organique-97-15)

الباب الأول: أحكام عامة › الفرع الثاني: مبادئ أساسية

يمنع اتخاذ أي إجراء تمييزي في حق العمال أو المهنيين بسبب ممارستهم حق الإضراب، من شأنه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمساس بالضمانات الممنوحة لهم والمتعلقة على الخصوص بحقوقهم ووضعياتهم ومسارهم المبني.

لا يعد الإضراب الذي يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من العمل أو العزل في حق العمال المضربين.

لا يعد الإضراب الذي يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية في حق المهنيين المضربين.

يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم أي علاقة بالمقاولة أو المؤسسة أو بالمرفق العمومي، لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاريخ تبليغ قرار الإضراب.

يمنع خلال مدة سريان الإضراب نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.


> الإحالة: المادة 9 من قانون تنظيمي رقم 97.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-97-15/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
> - الرقم: 97.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/26/%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-1743000731220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
