# المادة الأولى

من [قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير2014) يتعلق بالباحثين المنتدبين التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفين بالبحث وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك](https://madda.ma/ar/texte-10076)

يتكون الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ونصوصه التطبيقية وإثباتها، التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المنصوص عليهم في المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503 ، من:

- – رئيس قسم حماية المستهلك؛
- – الموظفين المرسمين الذين يمارسون مهامهم بقسم حماية المستهلك؛
- – رؤساء المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة في عمالات وأقاليم المملكة؛
- – الموظفين الذين يمارسون مهامهم بالمصالح اللاممركزة المذكورة أعلاه والمتوفرين على دبلوم يسمح بولوج، على الأقل، سلم الأجور رقم 9 أو ما يعادله.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 31.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-10076/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير2014) يتعلق بالباحثين المنتدبين التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفين بالبحث وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
> - الرقم: 31.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/14/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14-1791969994710.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
