# الفصل الأول

من [ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق](https://madda.ma/ar/texte-108)

ان الملاكين والشركاء والرباعة والمكتريين والمشفعين بمحصولات العقار والمتصرفين به والمكلفين بتدبيره وغيرهم ممن يتعاطى استثمار ملكه أو ملك الغير لا يمكن الترخيص لهم في تقليع وحرق الاعشاب وانواع العليق وسيقان الزروع المقطوعة (البرومي) وبالعموم جميع النباتات سواء كانت مقطوعة ام لم تزل قائمة في الارض وذلك مهما كان نوع الزراعة المخصصة بها الارض الموجودة فيها ما ذكر الا تحت قيد الشروط الاتي بيانها وهي :

- – اولا - ينبغي ان تكون الارض التي تباشر فيها احدى الاعمال المشار اليها محوطة بمنطقة وقائية متألفة من طريدة من الارض عرضها ثلاثون مترا محروثة او معرية من كل نبات وخالية من كل مادة قابلة الالتهاب؛
- – ثانيا - ينبغي اعلام ولاة المراقبة المحلية بالمكان الذي يقع فيه حرق النباتات وتحويلها الى رماد والمساحة على سبيل التقريب والتاريخ ونوع النباتات المنوي حرقها وتحويلها الى رماد وذلك خمسة عشر يوما قبل مباشرة تلك العملية؛
- – ثالثا - يجب اعلام ارباب الاملاك المجاورة والشاغلين لها وذلك قبل عملية الاحراق بثمانية أيام؛
- – رابعا - لا يمكن مباشرة اي عملية كانت من العمليات المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه في المدة التي بين فاتح ماي وحادي وثلاثي أكتوبر اذا كان محل الاحراق موجودا على مسافة تقل عن مأتي متر من الأشياء الاتي بيانها وهي
- – أولا - الزراعة والمغروسات مهما كان نوعها؛
- – ثانيا - الاراضي التي فيها حزم المزروعات والحبوب والكوم والاكداس والعلف والكلأ؛
- – ثالثا - كوم التبن وحزم المزروعات والحبوب والكلأ او خزين الحبوب؛
- – رابعا - ادغال العليق والحقول المحصودة التي لم تزل فيها سيقان الزروع المقطوعة (البرومي) الممتدة من غير انقطاع الى المزارع والمغارس وحزم المزروعات والحبوب والكوم واكداس التبن والعلف؛
- – خامسا - يباشر الاحراق من غير جهة الريح ويجب مراقبة النار إلى أن يتم إطفاؤها.

إن الرخصة اللازمة لمباشرة العمليات المشار إليها في هذا الفصل يعطيها ولاة المراقبة المحلية ويصرح فيها عند الاقتضاء بجميع الوسائل الاحتياطية التي ينبغي اتخاذها لاجتناب انتشار النار ويمكن الاذن باتخاذ وسائل جديدة وقائية في اثناء العملية التي يجب توقيعها اذا كان يخشى انتشار الحريق بسبب بعض الأحوال.

ويمكن دائما منع تنفيذ العمليات المشار اليها اعلاه كلما ظهر بانها مخطرة على الغلال.

وتمنح الرخصة بدون اخلال في تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف المؤرخ بثالث شوال عام 1332 الموافق لخامس وعشري غشت سنة 1914 الصادر بالضابط المتعلق بالمحلات المضرة بالصحة والمخطرة والمزعجة وظهيرنا الشريف المؤرخ برابع وعشري رجب عام 1341 الموافق لثالث عشر مارس سنة 1923 الصادر بتتميم ظهيرنا الشريف المذكور.


> الإحالة: الفصل الأول من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-108/1
> - المادة: الفصل الأول
> - النص: ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 1956 (1956-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-1717166082081.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
