# الفصل العاشر

من [ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق](https://madda.ma/ar/texte-108)

ان كانت الاملاك بحاشية سكة حديدية او طريق فيمنع على الملاكين جعل نوادر من التبن أو السنابل أو الحبوب أو الكلل وكذلك مستودعات لمواد نباتية قابلة للالتهاب على مسافة تقل عن 160 مترا من السكك الحديدي الخارجي أو من حاشية الطريق وما عدا ذلك فيجب وضع الكوم المذكورة في موضع خال من جميع النباتات وبقاياها أو المواد القابلة للالتهاب يكون نصف قطرة ثلاثين مترا على الأقل.

وتجري هذه المقتضيات على كل محل مبني أو مغطي بالمواد القابلة للالتهاب كالتبن.

غير أن المسافة المقررة أعلاه يكون قدرها خمسين ميترا فيما يخص إيداع الحلفة وذلك على شرط أن يزيل رب المستودع العشب من الطريدة الفاصلة المستودع والسكة الحديدية او الطريق .


---

[5] تم تعديل مقتضيات الفصل 7 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1943 ، السالف الذكر.

[6] تم تتميم الفصل العاشر بموجب الفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 1.56.136 في تغيير الظهير الشريف الصادر في 2 محرم عام 1335 الموافق 13 يوليوز سنة 1926 في ضبط استعمال النار قصد الوقاية من الحرائق، الجريدة الرسمية عدد 1265 بتاريخ 3 محرم عام 1376 ( 10 غشت 1956 )، ص 1342 .

> الإحالة: الفصل العاشر من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-108/10
> - المادة: الفصل العاشر
> - النص: ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 1956 (1956-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-1717166082081.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
