# الفصل الثالث عشر

من [ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق](https://madda.ma/ar/texte-108)

يعاقب المخالفون لمضمون ظهيرنا الشريف هذا والقرارات المتخذة في شأن تطبيقه بذعيرة يتراوح قدرها من 16 فرنكا الى 200 فرنكا وبسجن يتراوح أمده من ستة أيام الى ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. وتجري نفس العقوبات على الأشخاص الذين يمنعون بأي طريقة كانت أعوان الحكومة المفوضين بمباشرة التحقيقات اللازمة حسبما ذلك.

مقرر في الفصل الحادي عشر من ظهيرنا الشريف هذا وذلك من القيام بما هم مكلفون به.

وإذا كانت المخالفة هي السبب في انتشار الحريق وانتقاله إلى الأملاك أو الغابات المجاورة فيعاقب مرتكبها بذعيرة تتراوح من ستة عشر فرنكا إلى مائتي فرنك وبالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط زيادة على تعويض الضرر والخسارة إن اقتضى الحال ذلك.

ولكن إذا اتخذت الوسائل والتدابير الاحتياطية المفروضة بموجب الفصول السابقة وانتقل الحريق رغما عن ذلك إلى الأملاك المجاورة فإن رب الأراضي التي بوشر فيها الإحراق يكون مسئولا مدنيا طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 88 من ظهيرنا الشريف المحتوي على مجلة العقود والالتزامات.


---

[7] تم تعديل مقتضيات الفصل 7 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1943 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثالث عشر من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-108/13
> - المادة: الفصل الثالث عشر
> - النص: ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 1956 (1956-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-1717166082081.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
