# الفصل الثالث

من [ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق](https://madda.ma/ar/texte-108)

إنه في الأماكن المجاورة للغابات وفي المدة التي تتراوح بين فاتح يوليه وحادي وثلاثي أكتوبر لا يمكن لأفراد الناس أن يباشروا إحراق العليق والاعشاب وساق الزروع المقطوعة وغير ما ذكر من النباتات التي لازالت قائمة بالأرض وذلك في الاراضي الكائنة على مسافة تقل عن اربعة كيلومتر من الأحراش والغابات ما عدا في الاراضي المنفصلة عن كل غابة بمساحة تزيد عن كيلومتر واحد خالية من الشجر والنباتات على اختلاف انواعها.

ويمكن احراق نفس هذه الاشجار والنباتات المقطوعة من قبل او المجمعة كوما برخصة تعطى بطلب خصوصي يقدمه رب الملك أو ماسكه لولاة المراقبة المحلية قبل عملية الاحراق بخمسة عشر يوما على الاقل واذا كانت الاراضي موجودة على مسافة تقل عن خمسمائة متر من الأحراش والغابات فلا يمكن منح الرخصة الا بموافقة رئيس دائرة الغابات بالناحية.

واذا اعطيت الرخصة فيقع تبليغها الى الطالب مع بيان اليوم والساعة الذين تباشر فيهما العملية ويقع فيها فتح الحفائر المنوي احداثها وأيضا بيان اقل عدد العملة الذين يستخدمون لذلك وجميع الاحتياطات الواجب اتخاذها.

ويمكن تفويض ناظر للحضور وقت عملية الاحراق يكون له الحق في الاذن باتخاذ احتياطات جديدة اثناء هذه العملية وحتى في ترفيفها اذا كان الريح عاصفا يخشى منه انتشار النار.

ولا يباشر من غير رخصة احراق نبات لا زال قائما في الارض في خلال المدة التي تتراوح بين فاتح نونبر وثلاثي يونيه وذلك في دائرة تبعد خمسمائة متر من كل جهة حول حدود الأحراش والغابات إلا إذا اجري تقديم تصريح بما ذكر قبل الاحراق بعشرة ايام وذلك حسب الشروط المقررة أعلاه وإذا كانت الأراضي على مسافة تقل عن مائتي متر من الأحراش والغابات فلا يمكن منح الرخصة المذكورة ألا بعد استشارة رئيس دائرة الغابات بالناحية.

ويجري البحث في شان المطلب المذكور طبق الشروط المبينة أعلاه.


> الإحالة: الفصل الثالث من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-108/3
> - المادة: الفصل الثالث
> - النص: ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 1956 (1956-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-1717166082081.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
