# الفصل الرابع

من [ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق](https://madda.ma/ar/texte-108)

إن الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من الفصل الاول أعلاه يجب عليهم وقت قيامهم بأعمال الدراس أن يمتثلوا للمقتضيات الآتي بيانها وأن يسهروا بكامل الاعتناء على تطبيقها:

أولا - فيما يخص جميع آلات الدراس وآلات الحصاد والدراس سواء كانت تستعمل بالبخار أو بمحرك وكيفما كانت الخدمة التي تقوم بها يجب طيلة مدة استعمالها أن يراعي ما يأتي:

أ. أن يضع القائمون بأعمال الدراس الآلات المحركة والأدوات وأكوام المحصولات بستيليات وبراميل وغير ذلك من الأوعية المملوءة ماءا وآلات معدة للإطفاء يمكن استعمالها على أكمل ما يرام؛

ب. أن يمنع وضع أوعية فيها موائع قابلة للالتهاب كالنفط وروح النفط والليسانص المستخرج من النفط والكحول الخ على مسافة تقل عن عشرة أمتار من الآلات المحركة أو من آلات الدراس؛

ت. أن يمنع على الاشخاص المشاركين في أعمال الدراس أن يشربوا الدخان وأن يستعملوا بعض المواد وقت اشتعالها؛

ثانيا - وفيما يخص آلات الدراس البخارية يراعي ما يأتي:

يجب بصرف النظر عن المقتضيات المشار اليها أعلاه أن تكون الاراضي التي تباشر فيها أعمال الدراس محاطة بدائرة للوقاية تشتمل على حاشية من الارض عرضها 30 مترا تزال منها جميع النباتات بالحرث أو بواسطة عمل آخر ويلزم أن تبقى هذه المنطقة خلال أعمال الدراس خالية من كل نبات ومن سائر أكوام البقايا النباتية وغيرها من المواد القابلة للالتهاب وتبتعد الحاشية للمنطقة المذكورة بخمسة أمتار على الاقل من كل آلة معدة للدراس ومن كل المحصولات الجارية عليها أعمال الدراس.


---

[2] تم تغيير أحكام الفصل الرابع بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف الصادر في 2 محرم 1345 الموافق ل 13 يوليوز سنة 1926 بسن ضابط لاستعمال النار قصد اجتناب الحريق، الجريدة الرسمية عدد 2164 بتاريخ 12 شعبان 1373 (16 ابريل 1954)، ص 1145.

> الإحالة: الفصل الرابع من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-108/4
> - المادة: الفصل الرابع
> - النص: ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 1956 (1956-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-1717166082081.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
