# الفصل السادس

من [ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق](https://madda.ma/ar/texte-108)

انه خارجا عن مناطق المدن يمنع نقل المواد حال التهابها او ايقاد النار خارج محلات الاستغلال او الاستثمار او المساكن ولا يجري هذا المنع على الاحوال المقررة في الفصل الاول ولا على الاشخاص الذين يجعلون مواقد مخصصة بأمور بيتية في الدواوير والنوايل والملاجئ والخيام والبناءات المجعولة بمواد قابلة للالتهاب او مغطاه بها والمعسكرات والمعامل ومحلات العمل والخدمة كيفما كانت وغير ذلك من المحلات المجهزة موقتا.

واذا كانت المواقد المشار اليها مجعولة على مسافة تقل عن مائتي متر من المزروعات والمغارس وكوم الغلات واكداس الكلأ والقش المبينة في الفقرة الرابعة من الفصل الاول ومن الغابات والاحراش فيجعل حولها حفر عرضه خمسة وعشرون مترا في خلال المدة التي تتراوح بين فاتح مايه وحادي وثلاثي أكتوبر من كل سنة ويكون الحفير المذكور خاليا من جميع النباتات في حالة مستمرة من النظافة التامة لا تودع فيه مادة من المواد القابلة الالتهاب.

وتجري مقتضيات هذا الفصل على اكوام محم الحطب وعلى فرن (فران) الخبز المجعول خارج الابنية.


> الإحالة: الفصل السادس من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-108/6
> - المادة: الفصل السادس
> - النص: ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 1956 (1956-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-1717166082081.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
