# الفصل السابع

من [ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق](https://madda.ma/ar/texte-108)

لا تنطبق مقتضيات الفصل 6 أعلاه على الادارات المدنية والعسكرية وعلى الشركات الممنوح لها امتياز في النقل العمومي إذا كانت هذه الإدارات او هذه الشركات تستعمل آلات مجهزة بمحركات نارية او بخارية او كانت تستعمل سكة حديدية تتمشى عليها أجهزة تجر بالبخار.


---

[3] تم تعديل مقتضيات الفصل 7 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1943 في تغيير الظهير الشريف المؤرخ في 2 محرم 1345 الموافق 13 يوليوز سنة 1926 الصادر بضبط استعمال النار بقصد اجتناب الحرائق، الجريدة الرسمية عدد 1609 بتاريخ 25 شعبان عام 1362 27 غشت سنة 1943 ) 27 غشت سنة 1943 (، ص 914.

> الإحالة: الفصل السابع من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-108/7
> - المادة: الفصل السابع
> - النص: ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 1956 (1956-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-1717166082081.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
