# الفصل 12

من [قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول](https://madda.ma/ar/texte-109)

الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول › الفرع الثاني: الرخص الخاصة والمؤقتة

يجوز أن تمنح رخص دائمة على الأشخاص المعنويين اللذين تكون في نشاطهم فائدة سياحية لتمكينهم من فتح أماكن لبيع المشروبات، غير أنه يجب عليهم أن يعهدوا باستغلالها إلى أشخاص ذاتيين يتعين عليهم كذلك أن يحصلوا على رخصة.

وعندما يتعلق الأمر بشركة أشخاص أو ذات مسؤولية محدودة فإن الرخصة لا يمكن منحها إلا لشريك يتوفر على حصة تعادل على الأقل ثلث رأس مال الشركة وتصبح هذه الرخصة ملغاة إذا صارت الحصة المذكورة أقل من القدر الأدنى المطلوب.

ويجب على صاحب الرخصة في حالة التخلي عن الحصص أن يوجه إلى المدير العام للأمن الوطني نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل عقد التخلي تتضمن عد الحصص التي يتوفر عليها.


> الإحالة: الفصل 12 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-109/12
> - المادة: الفصل 12
> - النص: قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 أكتوبر 1970 (1970-10-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/28/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-1724856618418.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
