# الفصل 15

من [قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول](https://madda.ma/ar/texte-109)

الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول › الفرع الثاني: الرخص الخاصة والمؤقتة

يجوز تسليم رخص مؤقتة:

- 1- لمدة لا تتعدى ستة أشهر إلى أصحاب الرخص الدائمة قصد استغلال مؤسسة أخرى إذا كانت المسافة الفاصلة بين المؤسستين تمكنهم من مراقبتها بصفة فعالة؛
- 2- لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد خلال مدة الاشتغال إلى مستغلي المطاعم المؤقتة المشيدة بمواد غير دائمة والتي يدعو إلى إقامتها مؤقتا خارج كل عمارة حضرية إنجاز أشغال ونصب أوراش لا تكتسي أية صبغة دائمة؛
- 3- لفترات المعارض أو المهرجانات القصيرة الأمد إلى الأشخاص المتوفرين أو غير المتوفرين على رخصة دائمة؛
- 4- لمدة لا تتعدى ستة أشهر إلى مستغلي المؤسسات الواقعة داخل محطات الاستجمام أو الاستحمام.


> الإحالة: الفصل 15 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-109/15
> - المادة: الفصل 15
> - النص: قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 أكتوبر 1970 (1970-10-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/28/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-1724856618418.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
