# الفصل 20

من [قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول](https://madda.ma/ar/texte-109)

الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول › الفرع الثالث: النظام القانوني للرخصة

إن الرخصة كيفما كان نوعها والإذن في التسيير لا يكونان صحيحين ولا يمكن استعمالها إلا بعد التأشير عليها من أجل التنبر في مكتب التسجيل الواقعة الأماكن بدائرة نفوذه داخل أجل 45 يوما يبتدئ من تاريخ تسليمها وإلا عوقب عن ذلك بغرامة جبائية قدرها 100 درهم.

وتطبق نفس المقتضيات في حالة تسليم نسخة منهما.

وتطبق في هذا الصدد مقتضيات الفصل 23 من الكتاب الثاني لقانون التسجيل والتنبر.


> الإحالة: الفصل 20 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-109/20
> - المادة: الفصل 20
> - النص: قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 أكتوبر 1970 (1970-10-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/28/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-1724856618418.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
