# الفصل 23

من [قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول](https://madda.ma/ar/texte-109)

الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول › الفرع الرابع: الإذن في التسيير والنيابة

إن المتوفرين على رخصة دائمة اللذين يستغلونها لحسابهم الخاص يمكن أن يؤذن لهم بعد أجل سنة يبتدئ من يوم تسليم الرخصة في إسناد استغلال مؤسساتهم إلى مسيرين يجب عليهم كذلك الحصول على رخصة لهذا الغرض. ويمكن التخفيض من هذا الأجل بإذن من المدير العام للأمن الوطني في حالة ضرورة ملحة.

ولا يكون الإذن في التسيير صحيحا إلا لمدة ثلاثة أشهر ولا يمكن تجديده أكثر من ثلاث مرات متوالية.

ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم.


> الإحالة: الفصل 23 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-109/23
> - المادة: الفصل 23
> - النص: قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 أكتوبر 1970 (1970-10-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/28/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-1724856618418.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
