# الفصل 27

من [قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول](https://madda.ma/ar/texte-109)

الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول › الفرع الخامس: الواجبات والممنوعات

يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يستخدم في مؤسسته نساء يبلغن من العمر أقل من 21 سنة وإلا تعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم.

ويجب على من يريد استخدام نساء يبلغن من العمر أكثر من 21 سنة أن يودع لدى المصالح المحلية للشرطة أو الدرك طلبا مشفوعا بنسخة من بطاقة القيس الجسماني للنساء المزمع استخدامهن يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، ويرفع بعد ذلك الملف المتضمن رأي المصالح المذكورة إلى المدير العام للأمن الوطني الذي يسلم الإذن أو يرفضه، ويحمل الإذن اسم صاحبه ويكون قابلا للإلغاء.

ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات المقطع السابق بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم.


> الإحالة: الفصل 27 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-109/27
> - المادة: الفصل 27
> - النص: قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 أكتوبر 1970 (1970-10-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/28/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-1724856618418.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
