# الفصل 30

من [قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول](https://madda.ma/ar/texte-109)

الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول › الفرع الخامس: الواجبات والممنوعات

يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أو يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى القاصرين يبلغون من العمر 16 سنة.

ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات المقطع السابق بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 24 و 360 درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


> الإحالة: الفصل 30 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-109/30
> - المادة: الفصل 30
> - النص: قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 أكتوبر 1970 (1970-10-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/28/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-1724856618418.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
