# الفصل 34

من [قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول](https://madda.ma/ar/texte-109)

الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول › الفرع الخامس: الواجبات والممنوعات

يمنع ما يلي على كل مستغل وإلا تعرض للحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

- 1- أن يستقبل عادة أشخاصا من أحد الجنسين معروفين بتعاطي الفحشاء؛
- 2- أن يستقبل نساء فاجرات ويشغل أو يستقبل أفراد منحرفين قصد تعاطي الفحشاء في مؤسسته أو في الأماكن المجاورة لها.

ويصدر الحكم وجوبا بعقوبة الحبس في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة.


> الإحالة: الفصل 34 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-109/34
> - المادة: الفصل 34
> - النص: قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 أكتوبر 1970 (1970-10-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/28/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-1724856618418.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
