# الفصل الحادي عشر

من [ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها](https://madda.ma/ar/texte-114)

القسم الأول: في النظام الجاري على المواد المبينة في الفصل الأول إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة.

لا يجوز تسليم المواد المبينة بهذا الباب بحالتها الطبيعية إذا قصد منها إتلاف الحيوانات المعروفة بذات الفقار بل يتحتم مزجها بمواد لا تأثير لها وغير قابلة للانحلال بمقدار عشرة أضعاف على الأقل من ثقل المواد السامة السابقة المشار إليها ثم تضاف إليها مادة شديدة التلوين تكون سوداء أو خضراء أو زرقاء. وسيصدر قرار من المدير العام لإدارة الفلاحة بعد استشارة اللجنة المستمرة بالمجلس المركزي المكلف بحفظ الصحة العمومية في تعيين أجناس الحيوانات المعروفة بذات الفقار الممكن إتلافها بواسطة المواد المذكورة وعند الاقتضاء في تعيين الشروط الواجب اتباعها في استعمال ما ذكر من المواد.

ويمنع خلافا لمقتضيات الفصل الثاني بيع تلك الممزوجات لكل شخص غير حائز لإجازة صيدلاني.


---

[6] - تم تغيير الفصل الحادي عشر أعلاه، بمقتضى فصل فريد من ظهير شريف مؤرخ في 15 شوال 1364 (6 ابريل 1928)، المشار إليه أعلاه.

> الإحالة: الفصل الحادي عشر من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-114/11
> - المادة: الفصل الحادي عشر
> - النص: ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2013 (2013-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-1777892225589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
