# الفصل الثامن عشر

من [ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها](https://madda.ma/ar/texte-114)

القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوان

يجوز للصيادلة أن يجددوا تحضير الوصفات الحاوية لبعض المواد المبينة بالجدول الأول وذلك بمراعاة الشروط الأتية:

لا يجوز للصيدلاني الذي هيأ الوصفة في المرة الأولى ولا لغيره أيا كان أن يحضرها مرة أخرى اذا كان الطبيب قد ذكر فيها المنع بإعطائها ثانية.

ولا يجوز أن تحضر مرة ثانية الوصفات الآتية مالم يأذن الطبيب بتحديدها وهي:

أولا– وصفات الطبيب المأذون فيها بإعطاء المواد المذكورة إما بحالتها الطبيعية أو بشكل محلولات تستعمل للحقن تحت الجلد.

ثانيا- وصفات الطبيب المأذون فيها بإعطاء المواد الآتية المعدة للابتلاع والشرب مهما كانت الكمية منها وهي أنواع الغاز المركب من أزوت وكربون ممزوجين بزئبق أو بملح القلي والبيش وهو سم قتال أو أملاحه وخلاصة العشبة ذات الأصابع (ديجيتالين) وهو سم قتال وخلاصة نبات معرش ينمو في البلدان الحارة اسمه بالفرنسوية صطروفانتين وخلاصة عشبة مقيئة اسمها فيراترا أو أملاحها وما يتفرع من المادة المسماة بالفرنساوية مالونيلوري سواء كانت بحالتها الخالصة الصافية أو ممزوجة بمادة أخرى كالمسمى بالفرنسوية فيرونال وهو ذو خواص منومة وكاردنيال أو لومينال ومونيريل وديال ومومنيفين المنوم إلخ...

ثالثا- وصفات الطبيب المأذون فيها بإعطاء بعض المواد المبينة بالجدول الأول غير المعينة بالفقرة السابقة وذلك معدة للشرب أو الابتلاع وبمقدار أكبر من المقدار المحدد أقصاه لمدة أربع وعشرين ساعة بكتاب الصيدلة الرسمي.

هذا وإن الصيادلة يمكنهم أن يكرروا تحضير الوصفات التي لم يذكر فيها تنبيه خصوصي والمأذون فيها بإعطاء خلاصة الأفيون أو صبغة الجوز المقيئ بحالتهما الطبيعية ولكن بمقدار لا يتجاوز الخمسة غرامات.


---

[7] - تم تغيير الفصل الثامن عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في فاتح رمضان 1340 الموافق 31 يناير 1930 ، الجريدة الرسمية عدد 906 بتاريخ 7 مارس 1930 ، ص 570. [^8-] تم تتميم الفصل 34 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 21 رمضان 1373 (24 مايو 1954)؛ الجريدة الرسمية عدد 2174 بتاريخ 23 شوال 1373 (25 يونيو 1954)، ص 1866 ؛ وغير بالمادة الفريدة من القانون رقم 92.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.56 الصادر في 8 شعبان 1434(17 يونيو 2013)، ج ر عدد 6166 بتاريخ 25 شعبان 1434(4 يوليو 2013) ص 4874.

> الإحالة: الفصل الثامن عشر من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-114/18
> - المادة: الفصل الثامن عشر
> - النص: ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2013 (2013-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-1777892225589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
