# الفصل التاسع عشر

من [ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها](https://madda.ma/ar/texte-114)

القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوان

يتحتم على الصيادلة أن يقيدوا وصفات الطبيب بشأن المواد المشار إليها في كناش خصوصي معين لتقييد بيعها يتخذ طبق الشروط المبينة بالفصل السادس من ظهيرنا الشريف هذا.

وتترتب عليهم نفس الالتزامات المذكورة فيما يتعلق بتسليم الأدوية المأذون لهم بتسليمها بحسب الشروط المبينة بالفصل الرابع والعشرين.

ولكن فيما يتعلق بالمبيعات التي تجري بناء على وصفات الطبيب فلا يلتزمون بتقييد اسم شاريها إنما يجب عليهم أن يقيدوا اسم وعنوان الطبيب محرر الوصفة.

وإذا تكررت الوصفة بعينها وجب الصيدلاني أن يقيد ذلك بالكناش مع تاريخ كل تكرار تحت عدد ترتيبي جديد.

ويمكن أن يقتصر في التقييد المذكور على الإشارة إلى العدد الترتيبي الذي قيدت به وصفة الطبيب لأول مرة.

ويرخص للصيادلة أن يقيدوا بنفس الشروط المذكورة في كناشهم الخاص بالبيع الوصفات الطبية التي لا تسلم بموجبها أدوية سامة.

ولا ينبغي لهم أن يرجعوا لأربابها وصفات الطبيب المذكور فيها إعطاء مواد مبينة بهذا الباب إلا بعد أن يضعوا عليها علامة معلمهم الصيدلي والعدد الذي قيدت به بكناش المبيع وكذلك تاريخ تقييدها. ويلتزمون بأن يستبقوا لديهم وصفة الطبيب إذا كان غير مأذون بتجديدها طبق مقتضيات الفصل الثامن عشر.

وإذا استبقوها لديهم تحتم عليهم أن يسلموا إلى صاحبها نسخة كاملة منها مؤرخة وموقع عليها بيدهم وعليها علامة معلمهم الصيدلي والعدد المبين به تقييدها في كناشهم.

ويجب أن يحفظوا عندهم الوصفات التي تستبقي لديهم وذلك مدة ثلاثة أعوام ليقدموها للحكومة التي لها النظر كلما طلبت منهم.


> الإحالة: الفصل التاسع عشر من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-114/19
> - المادة: الفصل التاسع عشر
> - النص: ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2013 (2013-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-1777892225589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
