# الفصل السادس والعشرون

من [ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها](https://madda.ma/ar/texte-114)

القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوان › الباب الثاني: في المواد السامة المبينة في الجدول الثاني

يجب على من أراد الاتجار بالمواد المذكورة أو تهيئتها بقصد بيعها أن يقدم إعلاما خصوصيا طبق الشروط المقررة في الفصل الثاني.

ويمنع من لم يوجه الإعلام الخصوصي المذكور من جلب المواد المقيدة في الجدول الثاني ومن وسقها ومسكها بقصد البيع وتسليمها وبيعها أو تهيئتها.

ويمنع أيضا من أن يشتري أو أن تسلم المواد المذكورة بدون وصفة من الطبيب أو الطبيب البيطري أو طبيب الأسنان الجراح أو القابلة طبق الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

إنما لا ينطبق المنع المذكور آخرا على المعامل الكيماوية وغيرها من المحلات التي تعين بعد استشارة المجلس المركزي للصحة العمومية بموجب قرارات وزيرية تصدر بطلب من المدير العام لإدارات الصحة والمدير العام لإدارة الفلاحة يعين فيها الشروط المطلوبة لتسليم المواد المشار إليها لأصحاب المعامل الكيماوية والمحلات المذكورة وكذلك أقصى الكمية التي يرخص لها في تسليمها.


> الإحالة: الفصل السادس والعشرون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-114/26
> - المادة: الفصل السادس والعشرون
> - النص: ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2013 (2013-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-1777892225589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
