# الفصل السابع والعشرون

من [ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها](https://madda.ma/ar/texte-114)

القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوان › الباب الثاني: في المواد السامة المبينة في الجدول الثاني

يجب أن يقيد كل ما يشترى أو يتخلى عنه من المواد المذكورة ولو مجانا في كناش موقع ومعلم عليه من طرف رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة تخصص بتقييد المواد المدرجة في الجدول الثاني وعلى الحكومة التي توقع في الكناش الخصوصي المذكور أن تطلب الاستظهار بتوصيل الإعلام الذي يقدمه صاحب المصلحة وأن تضمن في الصفحة الأولى من الكناش المذكور تاريخ تقديم الإعلام المشار إليه.

وتباشر التقييدات بالكناش المذكور بدون ترك بياض ولا إجراء تشطيب أو تحشية وذلك حال الاشتراء أو القبول أو القبول أو البيع أو التسليم ويبين فيها رسم المواد حسبما هي مذكورة في الجدول الثاني وكميتها أو بائعها أو حرفته وعنوانه والعدد المعطى من طرف هذا الأخير للمواد المسلمة.

ويخصص بكل عملية من الأعمال المشار إليها عدد ترتيبي يمكن تطبيقه على جميع المواد التي يقع قبولها وتسليمها دفعة واحدة.

وتجري حتما المقتضيات المقررة في هذا الفصل عن كل رخص له شراء أو بيع المواد المذكورة طبق الشروط المبينة في الفصل السابق ولاسيما على الصيادلة والأطباء والبياطرة والتجار المتعاطين الجلب أو الوسق وكذلك على أصحاب المحصولات الأهليين فيما يتعلق بما يبيعونه وكلاء التجار.

إنما يرخص للصيادلة فيما يرجع لبيعهم المواد المذكورة بإذن من أحد الأطباء في أن يقيدوا في الكناش الخصوصي إلا مرة في كل شهر مجمل كميات المواد المقيدة أثناء الشهر المذكور في كناش البيع المشار إليه في الفصل التاسع عشر ويجب عليهم إذ ذاك أن يبينوا في هذا الكناش اسم وعنوان الأشخاص الذين سلمت لهم هذه المواد.


> الإحالة: الفصل السابع والعشرون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-114/27
> - المادة: الفصل السابع والعشرون
> - النص: ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2013 (2013-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-1777892225589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
