# الفصل الثامن والعشرون

من [ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها](https://madda.ma/ar/texte-114)

القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوان › الباب الثاني: في المواد السامة المبينة في الجدول الثاني

يجب على المستجلبين للمواد المذكورة أن يحوزوا من مكتب الديوانة التي تدخل منها هذه المواد رخصة في ترويجها تبين فيها كمية كل نوع من المواد المجلوبة واسم الأشخاص الموجهة إليهم وعنوانهم.

ولا تعطى الرخصة المذكورة إلا بمجرد الاستظهار بالتوصيل الذي قد سلم للمرسلة عليهم المواد المشار إليها طبق الفصلين الثاني والسادس والعشرين ثم يقع ترجيح هذه الرخصة في ظرف أجل قدره شهر واحد مضمنة شهادة في الإبراء من طرف رئيس الإدارة البلدية أو حكومة المراقبة بالمكان الساكن فيه من أرسلت إليه المواد المذكورة.

ويجب على التجار المتعاطين وسق هده المواد أن يأخذوا من مكتب الديوانة شهادة كلما أرادوا وسق شيء مما ذكر إلى بلاد أجنبية.

ويضمن في الشهادة المذكورة نوع التحضيرات الموسوقة ما يوجد فيها من المواد المقيدة في الجدول الثاني وتبقى تلك الشهادة محفوظة بيد البائع مدة ثلاث سنين ليقدمها إلى الحكومة التي لها النظر كلما طلبت منه ذلك.


> الإحالة: الفصل الثامن والعشرون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-114/28
> - المادة: الفصل الثامن والعشرون
> - النص: ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2013 (2013-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-1777892225589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
