# الفصل التاسع والثلاثون

من [ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها](https://madda.ma/ar/texte-114)

القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوان › الباب الثالث: فيما يتعلق بالمواد السامة المقيدة بالجدول الثالث

يجري نظام المواد المعدة للطب على المواد الملونة والمواد الذهنية والمواد المستعملة لإزالة الشعر ومواد التنظيف وبوجه عام المواد الخاصة بالمحافظة على الصحة والمحتوية على مواد سامة مدرجة في الجدول (ج) باستثناء المواد المعدة لتطهير الأماكن.

أما الأصباغ ومواد غسل الشعر المحضرة بمواد مدرجة في الجدول (ج) فلا يمكن مسكها لأجل البيع أو عرضها للبيع أو بيعها إلا طبق الشروط والكيفيات التي تحدد بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة العصرية.


---

[9] - تم تغيير الفصل التاسع والثلاثون أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 170.66 بتاريخ 28 ذي القعدة 1386 (10 مارس 1967)؛ الجريدة الرسمية عدد 2854 بتاريخ 4 ربيع الثاني 1387 (12 يوليوز 1967)، ص 1546.

> الإحالة: الفصل التاسع والثلاثون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-114/39
> - المادة: الفصل التاسع والثلاثون
> - النص: ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2013 (2013-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-1777892225589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
