# الفصل الرابعة والأربعون

من [ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها](https://madda.ma/ar/texte-114)

القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوان › الباب الرابع: في المقتضيات العمومية

يعاقب بغرامة تتراوح مبلغها بين 24.000 و 720.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف مقتضيات هذا الظهير الشريف أو القرارات الصادرة في تنفيذه بشأن بيع المواد السامة واشترائها واستعمالها.

الفصول من الخامس والأربعون إلى التاسع والأربعون  (ألغيت).


---

[10] - تم تغيير وتتميم الفصل الرابعة والاربعون أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف المحرر في 21 رمضان 1373 الموافق 24 مايو 1954 ، جريدة رسمية عدد 2174 بتاريخ 23 شوال 1373 (25 يونيو 1954)، ص 1866.

[11] تم إلغاء الفصول من 45 إلى 49 أعلاه، بمقتضى الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1394 (5 يونيه 1974)، ص 1525.

> الإحالة: الفصل الرابعة والأربعون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-114/44
> - المادة: الفصل الرابعة والأربعون
> - النص: ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2013 (2013-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-1777892225589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
