# الفصل السابع

من [ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها](https://madda.ma/ar/texte-114)

القسم الأول: في النظام الجاري على المواد المبينة في الفصل الأول إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة.

لا يجوز بتاتا بيع مادة من المواد المذكورة إلا لشخص عمره ثماني عشرة سنة على الأقل يكون معروفا من البائع وإلا فعليه إثبات تعريفه، ولا يسوغ تسليم تلك المواد إلا بعد أن يعطي مشتريها توصيلا بها مؤرخا وموقعا عليه بخط يده أو بيد نائبه ومبينا فيه حرفته وعنوانه ويمكن تعويض التوصيل المذكور يكتبه المشتري أو نائبه ويضمنه التاريخ ويوقع عليه مبينا فيه حرفته وعنوانه.

وإن لم تستلزم حرفة الشاري استعمال المواد التي يطلبها فيجب أن يذكر بالتوصيل أو المكتوب قصده من طلبه إياها ويتحتم على البائع أن يحفظ عنده التوصيل أو المكتوب مدة ثلاث سنين ليقدمه للحكومة التي لها النظر كلما طلبته منه.


> الإحالة: الفصل السابع من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-114/7
> - المادة: الفصل السابع
> - النص: ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2013 (2013-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-1777892225589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
