# الفصل الثامن

من [ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها](https://madda.ma/ar/texte-114)

القسم الأول: في النظام الجاري على المواد المبينة في الفصل الأول إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة.

إذا كانت المواد المشار إليها معدة لقتل الحشرات المضرة بالزراعة فلا يمكن تسليمها على حالتها الطبيعية بل يجب مزجها بمواد أخرى مغيرة لطبيعتها يكون تركيبها حسب الطريقة المبينة في قرار يصدر من طرف المدير العام لإدارة الفلاحة والتجارة والاستعمار بعد استشارة اللجنة المستمرة بالمجلس المركزي المكلف بحفظ الصحة العمومية. وتنطبق مقتضيات الفصل الرابع والسادس والسابع على بيع الممزوجات المشار إليها التي لا يجوز بيعها أو تسليمها إذا كانت مائعة إلا ضمن أوعية معدنية مختومة أو مقفلة بالرصاص.

غير أنه خلافا لمقتضيات هذا الفصل يمكن تسليم تلك المواد على حالتها الطبيعية إذا قصد منها إجراء اختبارات علمية وذلك برخصة خصوصية من المدير العام لإدارة الفلاحة.

ويمكن تجديد الرخصة المذكورة التي يعمل بها لمدة سنة كاملة.


---

[3] - تم تغيير الفصل الثامن أعلاه بمقتضى فصل فريد من ظهير شريف مؤرخ في 6 أبريل 1928 ، الجريدة الرسمية عدد 810 بتاريخ 1 ماي 1928 ، ص 1296 .

> الإحالة: الفصل الثامن من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-114/8
> - المادة: الفصل الثامن
> - النص: ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2013 (2013-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-1777892225589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
