# الفصل التاسع

من [ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها](https://madda.ma/ar/texte-114)

القسم الأول: في النظام الجاري على المواد المبينة في الفصل الأول إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة.

يمنع أن تعرض للبيع أو أن تباع أو تستعمل المواد المذكورة لإتلاف الحشرات أو الهوام (وغيرها من الحيوانات التي لا فقار لها) وكذلك الأعشاب المضرة بالنباتات الزراعية أو بالنباتات التي فيها مصلحة اقتصادية أو بالحيوانات الداجنة ما لم تصدر رخصة في شأن ذلك بواسطة قرار من المدير العام لإدارة الفلاحة وتحدد في القرار المذكور الشروط اللازمة للحصول على الترخيص المذكور وعند الاقتضاء أوقات السنة المرخص فيها باستعمال المواد المذكورة.

وسيصدر قرار من المدير العام لإدارة الفلاحة بعد استشارة المجلس المركزي المكلف بحفظ الصحة العمومية تعين فيه الاحتياطات التي يجب أن يتخذها الأشخاص الذين يستعملون مواد زرنيخية وفق مقتضيات هذا الفصل والفصل السابع. ويجب على إدارة الديوانة أن تطلب وقت الدخول من الجالب التوصيل الراجع لطلب البضاعة أو نسخة من الطلب المذكور مبينا فيه ما يقصد صنعه بالمواد المذكورة.


---

[4] – تم تغيير الفصل التاسع أعلاه، بمقتضى فصل فريد من ظهير شريف مؤرخ في 6 ابريل 1928 ، المشار إليه أعلاه.

> الإحالة: الفصل التاسع من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-114/9
> - المادة: الفصل التاسع
> - النص: ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2013 (2013-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-1777892225589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
