# الفصل 26

من [ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/texte-128)

القسم الأول: التحفيظ › الباب الثاني: مسطرة التحفيظ › الفرع الرابع: التعرضات

يجب على كل شخص يقدم طلب التعرض باسم الغير:

- 1- أن يثبت هويته؛
- 2- عندما يتعرض بصفته وصيا أو نائبا قانونيا أو وكيلا أن يبرر ذلك بالإدلاء بوثائق صحيحة وأن يعطي البيانات المقررة في الفصل 25 من هذا القانون، وأن يدلي برسوم الإراثات عندما يتعلق الأمر بشركاء في الإرث.

يمكن في جميع الأحوال، على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص عليها سابقا، التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجورين والقاصرين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين، وذلك من طرف الأوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين.


---

[24] تم تغيير وتتميم الفصلين 26 و 27 ، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954 ، سالف الذكر؛ - تم تتميم وتغيير الفصلين 26 و 27 أعلاهما، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 26 من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-128/26
> - المادة: الفصل 26
> - النص: ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 يناير 2014 (2014-01-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1773931844340.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
